[٥٢ - : باب: الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع. أيركع أم لا يركع؟]
٢٠٤٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(١).
٢٠٤٩ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا أبو مصعب قال: ثنا عبد العزيز، -قال أحمد الأصبهاني: الصواب إبراهيم بن إسماعيل- (٢)، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ … مثله (٣).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٢٢) بإسناده ومتنه. وأخرجه الدارمي (١٥٦٨) عن أبي عاصم به. (٢) ساقط من الجميع، والمثبت من د ن. (٣) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤١٢٧) بإسناده دون ما صوبه الطحاوي، وقوله وصوابه هكذا في تاريخ البخاري ١/ ٢٧١، والجرح ٢/ ٨٤، والتهذيب ٢/ ٤٥: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. وأخرجه الدارمي (١٤٤٨)، وأحمد (٩٨٧٣)، ومسلم (٧١٠) (٦٣)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو عوانة ٢/ ٣٢، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٢، والبيهقي ٢/ ٤٨٢ من طرق عن عمرو بن دينار به.