٥٤١٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه"(٢).
قال أبو جعفر فذهب قوم (٣) إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لما كان رسول الله ﷺ قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء وكان رجوع الرجل في قيئه حرامًا عليه كان كذلك رجوعه في هبته.
وخالفهم في ذلك آخرون (٤) فقالوا: للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمةً
(١) في ج "الهبات والصدقات". (٢) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٠٣٥) بإسناده ومتنه وأخرجه البخاري (٢٦٢١)، والبيهقي ٦/ ١٨٠ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة وهشام به. وأخرجه الطيالسي (٢٦٤٩)، وأحمد (٢٥٢٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٧)، وأبو داود (٣٥٣٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٦، وابن ماجة (٢٣٨٥)، وابن حبان (٥١٢١)، والطبراني (١٠٦٩٢)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨١ من طرق عن شعبة، عن قتادة به. (٣) قلت: أراد بهم: طاووس بن كيسان، وعكرمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ﵏، كما في النخب ١٩/ ٣٩٩. (٤) قلت: أراد بهم: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وشريحا القاضي، والأسود بن يزيد، والحسن البصري، =