[٢٨ - باب: المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها]
٣٨١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أخبره، عن عمرو بن أوس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄، قال: أمرني النبي ﷺ أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها (١).
٣٨١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمن بن أبي بكر:"أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة (٢)، فمرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة"(٣).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم، وجعلوا التنعيم خاصة، وقتا لعمرة أهل مكة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه،
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٠٩) بإسناده ومتنه، إلا أن فيه زيادة عبد الرحمن بن أوس بعد عمرو خطأ. وأخرجه الشافعي ١/ ٣٧٩، والحميدي (٥٦٣)، وأحمد (١٧٠٥)، والدارمي (١٦٨٢)، والبخاري (١٧٨٤، ٢٩٨٥)، ومسلم (١٢١٢)، والترمذي (٩٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠)، وابن ماجه (٢٩٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٥٥)، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ من طريق سفيان بن عيينة به. (٢) بفتح الهمزة وبعدها كاف وميم مفتوحتان قيل: هي الجبال الصغار وقيل التل العظيم المرتفع. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٧١٠)، والدارمي (١٨٦٣)، وأبو داود (١٩٩٥)، والحاكم ٣/ ٤٧٧، والبيهقي ٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ من طريق داود العطار به. (٤) قلت أراد بهم: عمرو بن دينار، وطائفة من السلف ﵏، كما في النخب ١٣/ ٣٦٥.