٣١ - باب: السلام في الصلاة، هل هو من فروضها (١) أو من سننها؟
١٥٣٠ - حدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم"(٢).
فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، لأن رسول الله ﷺ قال: "تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره.
وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فافترقوا على قولين.
فمنهم من قال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم.
ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم.
(١) في ج دم "فرضها … سنتها". (٢) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخرجه الدرامي (٧٣٢) من طريق محمد بن يوسف الفريابي به. وأخرجه الشافعي ١/ ٧٠، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، وأحمد (١٠٠٦)، وأبو داود (٦١٨،٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجة (٢٧٥)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ - ٢٥٤، والبغوي (٥٥٨) من طرق عن سفيان الثوري به. (٣) قلت أراد بهم مالكا، والشافعي وأحمد، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٦/ ٣١٣. (٤) قلت: أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن المسيب، وإبراهيم، وقتادة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وابن جرير الطبري ﵏، كما في المصدر السابق.