قال أبو جعفر ﵀: قد روينا فيما تقدم من هذا الباب: أن رسول الله ﷺ لما سأل الجارية التي رضخ رأسها: "من رضخ رأسك أفلان هو؟ " فأومت برأسها أي نعم، فأمر رسول الله ﷺ برضخ رأسه بين حجرين.
فذهب قوم (١) إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من ادعى - وهو في حال الموت - أن فلانًا قتله ثم مات، قبل قوله في ذلك، وقتل الذي ذكر أنه قتله.
وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: قد يجوز أن يكون النبي ﷺ سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ذلك، فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية.
فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا؟
٤٦٩٩ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ نحوه، وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت، فرضخ رأسه بين حجرين (٣).
(١) قلت أراد بهم: قوما من الظاهرية، وأهل الحديث كما في النخب ١٦/ ٤٥٩. (٢) قلت أراد بهم: جماهير العلماء منهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ١٦/ ٤٦١. (٣) إسناده صحيح. =