٧٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا (١).
٧٦ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صِحبَ النبي ﷺ كما صِحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: نهى رسول الله ﷺ … فذكر مثله (٢).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد به. وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والدارقطني (٤١٧)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢١٢، والبيهقي ١/ ١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار به. وأخرجه الدارقطني (٤١٨)، والبيهقي ١/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس موقوفا، وقال الدارقطني: وهو أولى بالصواب، وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول يعني حديث الحكم والثاني وهم أي حديث عبد الله بن سرجس، وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٣٢). (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٨١)، والبيهقي ١/ ١٩٠ من طريق مسدد به. وأخرجه أحمد (١٧٠١٢)، والنسائي ١/ ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٩ من طريق أبي عوانة به.