١ - باب: المرأة لاتجد محرمًا هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟
٣٢٦٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: خطب رسول الله ﷺ الناس فقال: "لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد أردت أن أحج بامرأتي، فقال رسول الله ﷺ:"احجج مع امرأتك"(١).
٣٢٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن جريج، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله (٢).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي ١/ ٢٨٦، والحميدي (٤٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٦ (٤٠٩)، وأحمد (١٩٣٤)، والبخاري (٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، والنسائي في الكبرى (٩٢١٨)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩ - ٢٥٣٠)، وابن حبان (٢٧٣١)، والطبراني (١٢٢٠٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٩، والبغوي (١٨٤٩) من طرق عن سفيان بن عيينة به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٣٢٣١)، ومسلم (١٣٤١)، والطبراني (١٢٢٠١) من طرق عن ابن جريج به.