[٢ - باب: المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما]
٣٢٨٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلَمْلَم، ولم أسمعه منه، قيل له: فالعراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق (١). (٢)
٣٢٨٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن صدقة ابن يسار، قال: سمعت ابن عمر … فذكر مثله (٣).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان.
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي ﷺ في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر. ثم ذكروا في ذلك ما
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٥١١١)، والبخاري (٧٣٤٤) من طريق سفيان الثوري به. (٢) في م زيادة: قال أبو جعفر: قرن بسكون الراء ميقات أهل نجد، وأما قرن بنصب الراء فرهط أويس القرني، وهي قبيلة من قبائل العرب. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٥، وأحمد (٦٢٥٧) من طريق جرير به. (٤) قلت أراد بهم: طاووس بن كيسان، وابن سيرين، وجابر بن زيد ﵏، كما في النخب ١٢/ ٥٧.