٣٢٩٠ - حدثنا يونس وربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال:"فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة"(١).
٣٢٩١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا جعفر بن برقان، قال: سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة، وهي حائض، فقال لها: يجزئها (٢) لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها، فقال عمرو: نعم، حدثنا طاوس، ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس، قال: قال ابن عباس: وقت رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله. إلا أنه لم يذكر من قوله: فمن كان أهله … إلى آخر الحديث (٣).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي ١/ ٢٩٣، وأحمد (٢٢٤٠)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٣، ١٢٥ - ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩١)، والطبراني (١٠٩١٢ - ١٠٩١٣) من طرق عن عبد الله بن طاوس به. (٢) في ن "كريّها" وهو تحريف. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦)، وأحمد (٢١٢٨)، والبخاري (١٥٢٦، ١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١) (١١)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، والطبراني (١٠٨٨٦)، والبيهقي ٥/ ٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به.