٤٠٠٥ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ:"هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ:"إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا"، فقال: لا أجد شيئا. قال:"فالتمس ولو خاتما من حديد". قال: فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ:"هل معك من القرآن شيء؟ " فقال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها. فقال له رسول الله ﷺ:"قد زوجتكها بما معك من القرآن"(١).
٤٠٠٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي ﷺ … مثله، غير أنه قال:"قد أنكحتك مع ما معك من القرآن"(٢).
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٧٤) بإسناده ومتنه. وهو في موطأ مالك ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ٧ - ٨، وأحمد (٢٢٨٥٠)، والبخاري (٢٣١٠، ٥١٣٥، ٧٤١٧)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١٢٣، وابن حبان (٤٠٩٣)، والبيهقي ٧/ ١٤٤، ٢٣٦، ٢٤٢، والبغوي (٢٣٠٢). (٢) إسناده صحيح. =