٣ - باب: المرأة هل يجوز (١) لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟
٢٨٢٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، قال (٢): فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، مثله سواء قالت: كنت في المسجد فرآني النبي ﷺ في المسجد فقال: "تصدقن ولو من حليكن"، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله: سل رسول الله ﷺ أيجزئ عني إن أنفقت عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي أنتِ رسول الله ﷺ. فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال، فقلت: سل لنا رسول الله ﷺ: هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة؟ وقلنا: لا تخبر بنا. قالت: فدخل بلال فسأله، فقال من هما؟ قال: زينب، قال أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله؟ فقال:"نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة"(٣).
(١) في س خد "هل يحل". (٢) أي الأعمش. (٣) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠). (٤٦)، والنسائي في الكبرى (٩١٥٨) من طريق عمر بن حفص بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٠٨٢)، والنسائي في الكبرى (٢٣٦٤، ٩٢٠١)، وفي المجتبى ٥/ ٩٢ - ٩٣ من طريق شعبة عن=