[٦٣ - باب: الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟]
٢٣١٤ - حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على ظهر الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).
٢٣١٥ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر ﵄ بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر ﵄، أين كنت؟ فقلت: خشيت الفجر، فنزلت فأوترت. فقال عبد الله بن عمر: أوليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (٢).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩٠) بنفس السند. وأخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠) (٣٩)، وأبو داود (١٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٣ (٦١)، وفي الكبرى (٩٥٠)، وابن خزيمة ١٠٩٠ (١٢٦٢)، وابن حبان (٢٤٢١)، وابن الجارود (٢٧٠)، وأبو عوانة ٢/ ٣٤٢، والبيهقي ٢/ ٦ (٤٩١) من طرق عن عبد الله بن وهب به. (٢) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ١/ ١٨٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥١٩) والدارمي ١/ ٣٧٣، والبخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦)، والنسائي ٣/ ٢٣٢، وابن ماجة (١٢٠٠)، وأبو عوانة ٢/ ٣٤٢، وابن حبان (١٧٠٤)، والبيهقي ٢/ ٥.