٢٦٧٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله ﵁ أخبره، أن رسول الله ﷺ أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا (١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا يصلّى على من قُتِل من الشهداء في المعركة، ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل، و ممن قال بذلك أهل المدينة.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: بل يصلى على الشهيد. وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر ﵁ إنما هو أن النبي ﷺ لم يصل عليهم.
(١) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩١١) بإسناده ومتنه. ورواه أبو داود (٣١٣٩) من طريق ابن وهب به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وعبد بن حميد (١١١٩)، والبخاري (١٣٤٣، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٥٣، ٤٠٧٩) وأبو داود (٣١٣٨، ٣١٣٩) والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٦٢، وابن ماجه (١٥١٤)، وابن الجارود (٥٥٢)، وابن حبان (٣١٩٧)، والدارقطني ٤/ ١١٧، والبيهقي ٤/ ٣٤، والبغوي (١٥٠٠) من طرق عن الليث بن سعد به. (٢) قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد وإسحاق في رواية ﵏، كما في النخب ٩/ ٥٣٤. (٣) قلت أراد بهم: ابن أبي ليلى، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن، وسليمان بن موسى، وسعيد بن=