[٤ - باب: الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه؟]
٢٦١٥ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب ﵁ قال: صليت خلف النبي ﷺ على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها (١).
٢٦١٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام قال: ثنا حسين المعلم … فذكر بإسناده مثله (٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٣) إلى هذا فقالوا: هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلي على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل.
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٠٢١٣)، والبخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤) (٨٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٩٥، ٤/ ٧٠ - ٧١، وفي الكبرى (٢١٠٣)، والبيهقي ٤/ ٣٣ من طرق عن عبد الوارث به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي - (٩٠٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٢، وأحمد (٢٠١٦٢)، والبخاري (٣٣٢، ١٣٣١)، ومسلم (٩٦٤) (٨٨ - ٨٧)، وأبو داود (٣١٩٥)، والترمذي (١٠٣٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٧٢، وفي الكبرى (٢١٠٦)، وابن ماجة (١٤٩٣)، وابن الجارود (٥٤٤)، وابن حبان (٣٠٦٧)، والطبراني (٦٧٦٣، ٦٧٦٥)، والبيهقي ٤/ ٣٣ - ٣٤، والبغوي (١٤٩٧) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم به. (٣) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة في رواية، وأحمد في رواية، والحسن البصري في قول ﵏، كما في النخب ٩/ ٤٣٢.