وخالفهم في ذلك آخرون (١)، وقالوا: أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها، وأما الرجل فعند رأسه. واحتجوا في ذلك بما
٢٦١٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: ثنا همام قال: ثنا أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وجيء بجنازة امرأة فقام عند وسطها. فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يفعل؟ قال: نعم، فالتفت إلينا العلاء بن زياد، فقال: احفظوا (٢).
٢٦١٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام … فذكر بإسناده مثله، وزاد فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت؟ قال: نعم (٣).
٢٦١٩ - حدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أبي غالب عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة (٤).
(١) قلت أراد بهم: الشافعي في قول، وأحمد في رواية، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في المصدر السابق. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢١٤٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١٢، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجة (١٤٩٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣ من طرق عن همام بن يحيى به. (٣) إسناده صحيح وأخرجه أحمد (١٣١١٤) من طريق يزيد بن هارون به. (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. =