٣٥٣٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني شيخ كخير الشيوخ، يقال له عبيد الله بن عمران القريعي قال: سمعت عبيد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة ﵂ فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال، ثم يهديه للمحرم، فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ، فمنهم من حّرمه، ومنهم من أحلّه، وما أرى بشيء منه بأسا (١).
٣٥٣٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عمران بن عبيد الله، أو عبيد الله بن عمران رجل من بني تميم، عن عبيد الله بن شماس، عن عائشة … مثله (٢).
فهذه عائشة ﵂ لم يكن رد النّبي ﷺ لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم. واحتجوا في ذلك أيضا بما
٣٥٣٩ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ أنه قال لزيد بن أرقم: حدثتني أن رسول الله ﷺ أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله (٣).
(١) إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن عمران وعبيد الله بن شماس. وأخرجه البيهقي ٥/ ١٩٤ من طريق معاذ، عن شعبة به. (٢) إسناده ضعيف كسابقه (٣) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٣)، والحميدي (٨٠٢)، وأحمد (١٩٢٧١، ١٩٣٤١)، ومسلم (١١٩٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٨٠٤)، وابن خزيمة (٢٦٣٩)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٥٦ - ٥٧ من طرق عن ابن جريج به.