٣٥٤٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس فقال: أهدى رجل إلى رسول الله ﷺ لحم صيد فرده وقال: "إني حرام"(١).
٣٥٤١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم: هل علمت أن النبي ﷺ أهدي له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال نعم (٢).
فهذا أيضا مثل حديث علي ﵁ عن النبي ﷺ، وفيه أن رسول الله ﷺ إنما ردّ ذلك العضو على الذي أهداه إليه، لأنه حرام. واحتجوا في ذلك أيضا بما
٣٥٤٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء أوبودّان، فأهديت له لحم حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال:"ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم"(٣).
(١) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٩٠) من طريق أبي عاصم به. (٢) إسناده صحيح وأخرجه عبد بن حميد (٢٦٩)، وأحمد (١٩٢٩٤، ١٩٣١١)، وأبو داود (١٨٥٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٨٩)، وابن حبان (٣٩٦٨)، والطبراني في الكبير (٤٩٦٥) من طرق عن حماد بن سلمة به. (٣) إسناده صحيح. =