فجاء وهو يصلي على راحلته، فسلم عليه فسكت، ثم أومى بيده، ثم سلم عليه فسكت ثلاثا، فلما فرغ قال:"أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي"(١).
قال أبو جعفر: فهذا جابر ﵁ قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله ﷺ أومى إليه بيده حين سلم عليه ثم قال له رسول الله ﷺ بعدما فرغ من الصلاة: "أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي". فأخبر رسول الله ﷺ أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة، لم تكن ردا، وإنما كانت نهيا، وهذا جائز. فقد روي هذا عن النبي ﷺ كما ذكرنا. وقد روي عنه ما قد
٢٤٥١ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، قال: سمعت جابرا ﵁ يقول: ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علّي لرددت عليه (٢).
٢٤٥٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله (٣).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (١٤٩٠٧) من طريق عفان، والبيهقي ٢/ ٢٥٨ من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن يزيد بن إبراهيم به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٩ (٤٨١٥) من طريق حفص وأبي معاوية، عن الأعمش به. (٣) إسناده صحيح: وهو مكرر سابقه.