يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعا هو في صلاة له في بعض سببها الذي دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام فلم يجز ذلك.
فإن قال قائل: فإنا قد رأينا عن عمر ﵁ أنه صلى بالناس جنبا، فأعاد ولم يعيدوا، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته.
فقال مخالفهم: إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة، فأخذ لنفسه بالحوطة (١) فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة
وذكروا في ذلك
٢٢١٦ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال: أنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، قال: قال عمر بن الخطاب: أراني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، ثم قال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. ثم أقام فصلى متمكنا، وقد ارتفع الضحى (٢).
٢٢١٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت،
(١) أي: بالاحتياط. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٥ (٣٩٧١) عن وكيع، عن هشام به.