٢١٤١ - حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: أنا موسى بن داود، قال: ثنا همام، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة وفيها ست سواري، فقام إلى كل سارية كذا ولم يصل (١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أنه لا تجوز الصلاة في الكعبة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وبقول رسول الله ﷺ حين صلى خارجا من الكعبة:"إن هذه القبلة".
وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة، وقالوا: قد يحتمل قول النبي ﷺ"هذه القبلة" ما ذكرنا، ويحتمل أن يكون أراد به هذه القبلة التي يصلي إليها إمامكم الذي تأتمون به، وعندها يكون مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله ﷿ به من قوله ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]. وليس في ترك النبي ﷺ الصلاة فيها دليل على أنه لا تجوز الصلاة فيها.
(١) إسناده صحيح. وأخرجه عبد بن حميد (٦٣٣) عن موسى بن داود به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦١، وأحمد (٢١٢٦)، ومسلم (١٣٣١)، وأبو يعلى (٢٥٩٤)، وابن حبان (٣٢٠٧) من طرق عن همام بن يحيى به. (٢) قلت أراد بهم: مالكا، وأحمد، وبعض الظاهرية ﵏، كما في النخب ٨/ ١٢١. (٣) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدا ﵏، كما في النخب ٨/ ١٢٢.