للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله : "مقبلة، ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج".

وفي [١] حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده أنه قال: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "حرثك، ائت حرثك أنى شئت، غير ألا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في المبيت"، الحديث (١٢٥٨) رواه أحمد وأهل السنن.

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم (١٢٥٩): حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عامر بن يحيى، عن حنش [٢] بن عبد لله، عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله، ، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إني أجب (*) النساء، فكيف ترى [في ذلك] [٣]؟ فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [فَأْتُوا حَرْثَكُمْ] [٤] [أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

ورواه الإِمام أحمد (١٢٦٠): حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا، رشدين، حدثني الحسن بن ثوبان، عن عامر بن يحيى المعافري، عن حنش، عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ في أناس من الأنصار أتوا النبي، ، فسألوه، فقال النبي : "ائتها على كل حال إذا كان في الفرج"] [٥].

(حديث آخر): قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد


(١٢٥٨) - أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣، ٥)، وأبو داود في النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها حديث (٢١٤٣)، والنسائي في الكبرى (٩١٦٠) من طريق بهز بن حكيم به. وأخرجه أحمد (٤/ ٤٤٧)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١١٣٩٥)، وابن ماجة (١٨٥٠) من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه به، دون قوله: "حرثك أئت حرثك أنَّى شئت".
(١٢٥٩) - تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٤) (٢١٣٠)، ورواه الطبري في تفسيره (٤/ ٤١٣) (٤٣٤٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٣٧) من طريق ابن لهيعة به.
(*) التجبية: هي أن يأتي الرجل المرأة منكبة على وجهها.
(١٢٦٠) - مسند أحمد (١/ ٢٦٨) (٢٤١٤)، وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد.