وقال طاوس، والحسن، وغيرهما (**): (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَيَ) يعني: خالصة لله ﷿(* * *)، وكذا رواه مالك عن الزُّهْريّ.
وقال عبد الرحمن بن زيد:(صوافي) ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامها [١].
وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ قال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عبَّاس، وكذا قال مقاتل بن حيان.
وقال العوفي عن ابن عبَّاس: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ يعني: نحرت.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾: ماتت.
وهذا القول هو مراد ابن عبَّاس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتَّى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع:"ولا تُعجِلُوا النفوس أن تَزْهَقَ"(١٣٦). وقد رواه الثَّوري في جامعه (١٣٧)، عن أيوب، عن يحيى بن أبي [٢] كثير، عن فرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب أنَّه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح [٣] مسلم (١٣٨): " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليُحِدَّ أَحدكم شفرته، وليُرِحْ ذبيحته".
وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله،ﷺ:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". ورواه [٤] أحمد وأَبو داود والتِّرمِذي وصححه (١٣٩).
(*) وكذا قرأ أَبو موسى الأشعري وشقيق بن سلمة وزيد بن أسلم، وسليمان التيمي، ورويت عن الأعرج. المحتسب (٢/ ٨٢). (**) المحتسب (٢/ ٨٢). (١٣٦) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٢٨٣) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير، وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨). (١٣٧) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨). (١٣٨) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، حديث (١٩٥٥). (١٣٩) المسند (٥/ ٢١٨) (٢١٩٩٨، ٢١٩٩٩)، وأخرجه أَبو داود: كتاب الصيد باب في صيد قطع فيه قطعة (٣/ ١١٠ / رقم: ٢٨٥٨). والتِّرمِذي: كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤/ ٧٤ / رقم: ١٤٨٠). وقال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. كلهم =