والولد، فإذا سميت [١] بدنة أو هديًا ذهب ذلك [كله. وكذا قال][٢] عطاء، والضحاك، وقَتَادة، وعطاء [٣] الخراساني، وغيرهم.
وقال آخرون: بل له أن يُنْتَفَعُ بها وإن كانت هديًا، إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين (١٢١) عن أنس: أن رسول الله، ﷺ، رأى رجلًا يسوق بَدَنةً قال:"اركبها". قال: إنها بدنة! قال: "اركبها ويحك". في الثانية أو الثالثة.
وفي رواية لمسلم (١٢٢)، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال:"اركبها بالمعروف إذا ألجئتَ إليها".
وقال شعبة، عن زهير بن أبي ثابت الأعمى، عن المغيرة بن حَذْف، عن عليّ: أنَّه رأى رجلًا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن [٤] ولدِها، فاٍ ذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها.
وقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾. أي: مَحِل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق -وهو الكعبة- كما قال تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبًا، والله أعلم] [٥].
وقال ابن جريج، عن عطاء قال [٦]: كان ابن عبَّاس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل، قال الله تعالى: ﴿مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾.