وكذا روى أَبو داود، وابن ماجة (١١٤) عن جابر: ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين أملحين موجوءين.
وعن علي ﵁ قال: أمرنا رسول الله، ﷺ، أن نستشرف (*) العين والآذان [١]، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة [ولا شرقاء ولا خرقاء][٢]. رواه أحمد (١١٥) وأهل السنن، وصححه التِّرمِذي، ولهم عنه (١١٦)، قال: نهى رسول الله، ﷺ، أن يضحى بأعضب القرن والأذن.
وقال سعيد بن المسيب:[المعضب: المنصف][٣] فأكثر.
وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب؛ فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها.
وعند الشافعي: أن التضحية [٤] بذلك مجزئة، لكن تكره.
وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث.
وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلَّا أجزأ. والله أعلم.
وأما المقابلة: فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولًا. قاله الشافعي. والخرقاء: هي التي خرقت [٥] السمة أذنها خرقًا مدوّرًا [٦]، والله أعلم.
وعن البراء قال: قال رسول الله،ﷺ: "أربع لا تجوز في الأضاحي:
(١١٤) - سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا حديث (٢٧٩٥). (*) - استشرف الشيء: رفع رأسه ينظر إليه. والمعنى: نبحث عنهما، ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب. (١١٥) المسند (١/ ٨٠)، وسنن أبي داود، كتاب الضحايا (٢٨٠٤)، وسنن الترمذي، كتاب الأضاحي (١٤٩٨)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤٢). (١١٦) المسند (١/ ٨٣)، وسنن أبي داود برقم (٢٨٠٥)، وسنن الترمذي برقم (١٥٠٤)، وسنن النَّسائي (٧/ ٢١٧)، وسنن ابن ماجة برقم (٣١٤).