قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.
و [١] قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي مالك، وأبي رزين، والنخعي، والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان، أنهم قالوا: لا تميلوا (٤٦).
وقد استشهد عكرمة [﵀] ببيت أبي طالب الذي قدّمناه، ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة (٤٧).
وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدًا واختار ذلك (٤٨).
وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:[يعني بالنحلة][٢]: المهر.
وقال محمَّد بن إسحاق، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة (٤٩).
[وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي، فريضة][٣]. زاد ابن جريج [٤]: مسماة.
وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب. يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها [٥]، وليس ينبغي لأحد بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، و [٦] لا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.
(٤٦) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٦٠). (٤٧) فإنه قال فيه: بميزانٍ قِسْطٍ لا يُخِسُّ شَعِيرةً … ووازِنِ صِدْقٍ وَزنُه غَيرُ عائِلِ (٤٨) رواية ابن جرير للبيت. بميزان صِدْقٍ لا يُغَلُّ شَعِيرةً … له شاهدٌ من نفسه غيرُ عائلِ انظر تفسيره (٧/ ٥٥٠) (٤٩) الذي في تفسير ابن أبي حاتم أنها قالت: واجبة. (٣/ ٨٦١).