أقوال:
القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٤).
القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
وهو المذهب عند الحنابلة (٥).
القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.
قال به بعض الشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٧).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس: -رضي الله عنهما- ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ)) (٨).
وجه الاستدلال: أن فعله -صلى الله عليه وسلم- دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.
نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به (٩).
أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة -رضي الله عنها- ما يدل على أنها خلت به (١٠)، وبيانه في الدليل الآتي.
(١) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣).(٢) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٢، ١٣٣).(٣) يُنظر: العزيز بشرح الوجيز (٢/ ١٥١)، المجموع (٢/ ١٩٠).(٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١/ ٨٣)، الإنصاف (١/ ٨٥).(٥) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٣٠١)، المبدع (١/ ٣٥)، كشاف القناع (١/ ٣٦).(٦) يُنظر: تحفة المحتاج (١/ ٧٧).(٧) يُنظر: المبدع (١/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٨٦).(٨) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاغتسال بفضل المرأة (١/ ٢٥٧) برقم: (٣٢٣).(٩) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧).(١٠) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٩)، شرح الإلمام (١/ ٣٠٧)، المبدع (١/ ٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute