الأول: أن تقديم اليدين على الركبتين منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص (٢).
أُجيب عنه: بأن حديث سعد ضعيف.
الثاني: أن أول حديث أبي هريرة يخالف آخره؛ لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برَك برْك البعير المنهي عنه في أوله (٣).
أُجيب عنه: بأن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين، فإذا وضع الرجل ركبته أولاً فقد شابه الجمل في البروك (٤).
ورُدّ: بأن هذا وهم وغلط ومخالف لغة وعرفاً (٥).
الثالث: أنه رُوي عن أبي هريرة ما يخالف هذه الرواية، فلما اختلفت الروايات عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: مرة بتقديم اليدين ومرة بتأخيرهما، كان ينبغي أن ترتفع ويثبت ما رواه وائل بن حجر (٦)، وكذلك اختلفت الرواية عن ابن عمر.
الرابع: أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة (٧)، وإذا اختلف الحديثان فالعمل على أقواهما أَوْلى (٨).
الدليل الثالث: أن هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ووقارها (٩).
الدليل الرابع: أن المصلي يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديم اليدين على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما (١٠).
(١) يُنظر: عون المعبود (٣/ ٥٠). (٢) الحاوي الكبير (٢/ ١٢٥)، كشاف القناع (١/ ٣٥٠). (٣) شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٥)، فيض القدير (١/ ٣٧٣). (٤) المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ١٥٤)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٥). (٥) شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣)، فيض القدير (١/ ٣٧٣). (٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٥). (٧) معالم السنن (١/ ٢٠٨)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٧٢٦). (٨) شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي (ص: ٦٣). (٩) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٩١). (١٠) المرجع السابق.