وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٢).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:((كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ)) (٣).
وجه الاستدلال: أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعائشة -رضي الله عنها- راقدة أمامه، دليل على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة (٤)، وكونه أيقظها دليلٌ أنها كانت نائمة.
نُوقش: بأن الحاجة دعت إليه؛ لضيق البيت (٥).
يمكن أن يُجاب عنه: بأن دلالة الحديث على العموم، ولو كان السبب ضيق البيت لنقلته إلينا عائشة -رضي الله عنها-، ولم تُغفل ذِكره مع وجود الداعي؛ لكونه مؤثراً في الحكم.
دليل القول الثاني: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)).
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن الصلاة خلف النائم، وحُمل على الكراهة؛ لخشية ما يبدو من النائم مما يلهي المصلي عن صلاته، ويشغله عن حضور قلبه فيها (٦).
نُوقش: بأن الحديث ضعيف، ولا يصح (٧).
قال الخطابي -رحمه الله-: «هذا حديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لضعف سنده»(٨).
سبب الخلاف:
(١) يُنظر: النوادر والزيادات (١/ ١٩٦) المعونة (ص: ٢٩٦). (٢) يُنظر: المغني (٢/ ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧١). (٣) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم (١/ ١٠٨) برقم: (٥١٢)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٦) برقم: (٥١٢). (٤) يُنظر: نيل الأوطار (٣/ ١٢). (٥) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٤/ ١٠٧). (٦) يُنظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٨)، نيل الأوطار (٣/ ١٢). (٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٢)، المجموع (٣/ ٢٥١). (٨) معالم السنن (١/ ١٨٦).