اختلف الفقهاء في حكم حلق المرأة رأسها بعد اتفاقهم على تحريمه في المصيبة، على قولين:
القول الأول: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يُكره.
وهو المذهب عند الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)) (٧).
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن المرأة لا يُباح لها حلق الرأس حال النسك، وإذا لم يُبِح لها حلقَه في حال النُسُك، فغيره من الأحوال أولى (٨).
الدليل الثاني: عن علي -رضي الله عنه- قال:((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا)) (٩).
وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن حلق المرأة رأسها مطلقاً، وظاهر
(١) يُنظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٤١)، تبيين الحقائق (٢/ ٣٩). (٢) يُنظر: البيان والتحصيل (٣/ ٤٣٤)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٣٣٥). (٣) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٥)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٣٠). (٤) يُنظر: الفروع (١/ ١٥٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٨). (٥) يُنظر: الحاوي الكبير (٤/ ١٦٤)، المجموع (٨/ ٢٠٤). (٦) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٨). (٧) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير (٣/ ٣٤١) برقم: (١٩٨٥)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٦/ ٢٦٧): «سكت أبو داود عليه ولم يضعِّفه، فهو حجة على قاعدته»، حسّن إسناده النووي في (المجموع) (٨/ ١٩٧)، وابن حجر في (التلخيص الحبير) (٢/ ٥٥٩). (٨) يُنظر: أضواء البيان (٥/ ١٨٩). (٩) سبق تخريجه ص: (١٦٤).