وقال الطحطاوي -رحمه الله- (١): « … لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول، لم يُكره البول فيه»(٢).
ثانياً: اتفق الفقهاء (٣) على كراهة البول في المغتسل إن لم يكن له منفذ.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: «قال أحمد: إن صب عليه الماء، فجرى في البالوعة، فذهب -فلا بأس»(٤)
الأدلة:
الدليل الأول: عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)) (٥).
الدليل الثاني: عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صَحِب النبي -صلى الله عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة -رضي الله عنه- أربع سنين قال:((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا)) (٦).
وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البول في المستحم، وهو
(١) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي، وربما قيل له: الطَّهْطَاوي، الحنفي، وُلد بطهطا بمصر وتعلم بالأزهر، كان مفتي الحنفية بالقاهرة، من مؤلفاته: «حاشية الدر المختار»، «حاشية على شرح مراقي الفلاح»، «كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين»، تُوفي بالقاهرة سنة ١٢٣١ هـ. يُنظر: حلية البشر (ص: ٢٨١)، الأعلام، للزركلي (١/ ٢٤٥). (٢) حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤). (٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤)، الذخيرة (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، مغني المحتاج (١/ ١٥٩)، المغني (١/ ١٢٢)، الشرح الكبير (١/ ١٩٩). (٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٩٨). (٥) سبق تخريجه ص: (١٠٥). (٦) سبق تخريجه: ص (٧٠).