للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه.

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يُحمل عليها اللفظ عند الأصوليين.

وقد يترجَّح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالًا من الحقيقة، ويسمى مجازًا راجحًا، والحقيقةُ مرجوحةً، وقد اختلف العلماء أيهما يقدَّم؟

فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل.

ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه.

وقد يكون المجاز أفصح وأبرعَ، فيكون أرجحَ.

التاسع: تقديم العموم على الخصوص، فإن العموم أولى؛ لأنه الأصل، إلَّا أن يدلَّ دليل على التخصيص.

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلَّا أن يدل دليل على التقييد.

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار، إلَّا أن يدل دليل على الإضمار.

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه، إلَّا أن يدلَّ دليل على التقديم والتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>