الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخًا أو محكمًا.
الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ، وعن السلف ﵃.
* وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر:
الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دلَّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر (١) حملناه عليه، ورجَّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
الثاني: حديث النبي ﷺ؛ فإذا ورد عنه ﵇ تفسير شيءٍ من القرآن عوَّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح.
الثالث: أن يكون القول قولَ الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحَه.
الرابع: أن يكون القول قولَ من يُقتدَى به من الصحابة، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٢).
الخامس: أن يدل على صحة القول كلامُ العرب؛ من اللغة، أو الإعراب أو التصريف، أو الاشتقاق.
السادس: أن يشهد لصحة القول سياقُ (٣) الكلام، ويدلَّ عليه ما قبله أو ما بعده.
(١) في ب، ج، هـ: «على أن المراد بعض آخر»!.(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٧)، (٢٨٧٩)، (٣٠٣٢)، (٣١٠٢).(٣) في أ: «مساق»، وفي الهامش: «خ: سياق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute