(١) الحديث في: مسند أحمد ٢/ ٧٠، وعون المعبود ١٠/ ٤ - ٥ كتاب القضاء، باب الرّجل فيمن يعين على خصومة … ح ٣٥٩٢، والمجموع المغيث ١/ ٧٥١، وفيها بلفظ: «من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله (أسكنه الله) في ردغة الخبال»، والفائق ٣/ ٢١٤، والنِّهايَة ٢/ ٢١٥. (٢) الحديث في: صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٧ كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حرام … ح ٧٢، ومسند أحمد ٢/ ١٧٨، وسنن ابن ماجه ٢/ ١١٢١ كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر ح ٣٣٧٧، وسنن الدّارمي ٢/ ٩٥ - ٩٦ كتاب الأشربة، باب التّشديد على شارب الخمر ح ٢٠٩١، وفيهما: «من ردغة الخبال»، وعون المعبود ١٠/ ٨٧ كتاب الأشربة، باب النّهي عن المسكر ح ٣٦٧٥، وسنن التّرمذي ٤/ ٢٩١ كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر ح ١٨٦٢ وفيه: «من نهر الخبال»، والغريبين (المخطوط) ١/ ٢٨١، والفائق ١/ ٣٥٤، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٢٦٣، والنِّهايَة ٢/ ٨. (٣) هذا التّفسير ورد في الحديث. انظر المراجع السّابقة. (٤) لم أجد هذا الحديث في مصادري، وذكر أبو عبيد أن الإخبال لم يرد في الحديث فقال في غريب الحديث: ( … فإِنّ المنحة عند العرب على معنيين … وأما المنحة الأخرى فإِنّ للعرب أربعة أسماء … وهي: المنحة والعرية والإفتقار والإخبال. وكلها في الحديث إلا الإخبال) ١/ ٢٩٢.