للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلى الآخَرِ ثُلُثُ شَاةٍ. قال أَبُو عُبَيْدٍ: وَالقَوْلُ فِيْهِ عِنْدِي أَنَّهُ لا يَأْخُذُ مِن العِشْرِينَ وَالمَائَةِ إذا كانَتْ بَيْنَ نَفْسَيْنَ أَوْ ثَلاثَةٍ، إِلَّا شاةً واحِدَةً؛ لأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ شاتَيْنِ ثُمَّ تَرَادَّا صارَ عَلى صَاحِبِ الثَّمَانِيْنَ شَاةٌ وَثُلُثٌ، وهذا خِلافُ السُّنَّةِ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ (١) فِي مَائَةٍ وَعِشْرِينَ إِذا كانَ (٢) مُلْكًا لِواحِدٍ شاةً واحِدَةً (٣)، وَهَؤُلاءِ يأْخُذُوْنَ مِن صاحِبِ الثَّمَانِيْنَ شَاةً وثُلُثًا. فَهذا قَوْلُهُ: «لا خلاطَ» واللهُ أعْلَمُ، وهُوَ تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ: «وما كانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُما (٤) يَتَرادَّانِ بَيْنَهُما (٥) بِالسَّوِيَّةِ» (٦).

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ الخَلِيْطَيْنِ» (٧).


(١) في ك هكذا (لأَنَّه جعل … ).
(٢) في م: (كانت) بدل: (كان) ونسخة م موافقة لما في غريب الحديث.
(٣) كلمة: (واحدة) ساقطة من ك ونسخة (ك) موافقة لما في غريب الحديث لأبي عبيد.
(٤) في م، و ص (فإنَّما) بدل (فإِنَّهما).
(٥) عبارة: (بينهما) ساقطة من ك.
(٦) غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢١٤ - ٢١٥ والحديث في: مسند أحمد ١/ ١٢، و فتح الباري ٣/ ٣٦٩ كتاب الزّكاة، باب ما كان من خليطين ح ١٤٥١، وعون المعبود ٤/ ٣٠٢ - ٣٠٦ كتاب الزّكاة، باب في زكاة السّائمة ح ١٥٦٤، وسنن التّرمذي ٣/ ٨ - ١٠ كتاب الزّكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ح ٦٢١.
(٧) جاء في سنن الدّارمي ٢/ ٩٩ كتاب الأشربة، باب في النّهي عن الخليطين، وسنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٥ كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، ولم يذكرا حديثا فيه لفظ: (الخليطين). والحديث في: عون المعبود ١٠/ ١٢١ كتاب الأشربة باب في الخليطين وفيه: «أَنَّه نهى عن خليط الزّبيب والتّمر وعن خليط البسر والتّمر» ح ٣٦٩٨، وهو في الغريبين (المخطوط) ١/ ٣١٦ وفيه: «وقال في الخليطين من الشّراب»، والنِّهايَة ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>