للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تأجير أرض لزراعة المخدرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز لي كراء أرضي لشخص يريد زراعتها بالمخدرات علما أنني لم أجد من يكتريها لغير ذلك وجزاكم الله خيرا

أخوكم من شمال المغرب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن علمت أنه سيزرع الأرض بالمخدرات فلا يجوز لك كراؤها له، لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢] وما عند الله من الرزق لا ينال بمعصيته، وتذكر قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) وانظر الفتوى رقم:

٤٤٥ ورقم:

٧٢٤ وتبرؤك من ما سيزرع فيها مع علمك بأ j المخدرات لا يفيدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>