ـ[هل يجوز تأجير السوق المركزي (مواد غذائية) على عامل أجنبي، باشتراط مبلغ شهري مقطوع مقابل تجهيزات المحل، على أن لا ينقص من رأس المال أي مبلغ؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التأجير لمعدات المحل من أثاث وأجهزة ونحو ذلك قد سبق جوابه في الفتوى رقم:
١٣٢٢٥.
وأما إن شمل التأجير المواد المباعة "المواد الغذائية" -كما فهمنا من السؤال- فلا تصح الإجارة، إذ من شروط الإجارة أن لا تستهلك العين المؤجرة في استيفاء المنفعة، كما أن هذا العقد لا يصح مضاربة لضمان رأس المال فيه، وتحديد ربح معلوم شهرياً.