للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ الطبيب أجرة على زرع كلية مشتراة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأجر الذي يأخذه الطبيب لإجراء عملية نقل إحدى الكليتين، علما بأن المريض يشتري الكلية وليست عن طريق التبرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الطبيب أن يأخذ أجرة في مقابل ما يقوم به من جراحة ونقل للكلية، ولا يؤثر في ذلك أن الكلية مشتراة وليست متبرعاً بها، لأنه يجوز للمريض إذا لم يجد من يتبرع له بالكلية أن يشتريها ممن يبيعها، والإثم في ذلك على البائع لا عليه هو، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>