ـ[سؤالي هو كالتالي أنا وأهلي نسكن في سورية في مدينة دمشق في منزل مؤجر منذ عام ١٩٦٣ كان متعارفا حتى قبل عامين لدينا في سورية أنه من استأجر عقارا قبل عام ١٩٧٠ لا يحق لصاحب العقار إخراج المستأجر إلا بتراض وبدفع مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار وكنت أنا وأهلي نعتبر ذلك المبلغ حراما
ولكن منذ عامين أصدرت الدولة قانونا ينص على أنه في حال طلب صاحب العقار من المستأجر إخلاء العقار فيجب على صاحب العقار دفع مبلغ من المال للمستأجر يساوي أربعبن في المائة من قيمة العقار
السؤال هو هل هذا المبلغ حلال أم حرام بعد صدور هذا القانون؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المستأجر من إخلاء العين المستأجرة لمالكها بعد انتهاء مدة الإجارة لا يجوز، ولا يجوز له طلب مال مقابل الإخلاء ما دامت المدة قد انتهت، وإذا أخذ مالا مقابل ذلك فإنه حرام، وسحت، ويجب عليه أن يرده لصاحبه، وكون الدولة قد أصدرت قانونا بذلك لا يبيح لأي أحد أن يأكل أموال الناس بالباطل، بل إن الدولة شريك في هذا الظلم والواجب عليها رفع الظلم لا إقراره، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٢٧٦٥٥، ٣٠١٤٦.