ـ[هل يجوز تأجير محل تجاري لبيع ألبسة من ضمنها ألبسة نسائية غير محتشمة (لنساء كاسيات عاريات) ، مع العلم بأن البناية التي يوجد فيها المحل هي وقف لمسجد؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذا المحل التجاري لمن يعرض فيه ألبسة نسائية غير محتشمة ويبيعها للمتبرجات، لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٧٨، ٦٢٤٠٧، ٥٢٦٠٧.