للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الاشتراك في معهد يأخذ أقساطا بقيمة أكبر من الدفع الفوري]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الاشتراك في معهد تعليمي يأخذ من الطلاب إما نقداً بسعر مخفض أو تقسيطا بسعر أعلى، على سبيل المثال:

إذا كان نقداً المبلغ الإجمالي: ١٠٠٠ درهم.

إذا كان تقسيط المبلغ الإجمالي: ١٥٠٠ درهم.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المعهد يتفق مع الطالب على أن تكون الأجرة بكذا نقدا أو بكذا تقسيطا ثم يمضيان العقد على أحد هذين فلا مانع من هذه المعاملة، أما إن لم يحصل جزم قبل إبرام العقد هل يكون الدفع بالتقسيط أو بالنقد الحال فلا يجوز لدخول ذلك في باب بيعتين في بيعة، ولحصول الغرر به، والغرر ممنوع في الشريعة، وفي الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود.

قال الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. والحديث وإن كان واردا في البيع إلا أنه يجري على الإجارة للمعنى المتقدم ولأن الإجارة كالبيع.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٠٨٠١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>