للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التجديد التلقائي للعقد ورغبة المالك في عدم التجديد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة تؤجر بيتا والعقد من ١/١٠/٢٠٠٤ إلى ٣١/٩/٢٠٠٥ وبجانبه (يجدد تلقائيا) ولكن بشهر ٧/٢٠٠٥ طالب صاحب البيت الأسرة إما أن تزيد الإيجار أو أنها تخرج من البيت شهر ٩/٢٠٠٥، فهل يحق له ذلك شرعا، وهل يحق شرعا للأسرة أن تلجأ للمحكمة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لصاحب العين المؤجرة أن يخرجكم منها قبل نهاية عقد الإيجار في ٣١/٩/٢٠٠٥ وأما بعد نهاية مدة العقد فله أن يخرجكم.

وأما عبارة (يجدد تلقائياً) فتفيد أنه إذا لم يخطر أحد المتعاقدين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد فإن العقد يتجدد تلقائياً، أما إذا أخطره بعدم رغبته في تجديد العقد فليس له أن يلزمه بتجديد العقد بمقتضى هذه العبارة، وبغض النظر عن صحة هذا التعاقد أم لا نعني تمديد العقد بهذه الصيغة، فإنه لا يجوز لكم مقاضاة صاحب العين المؤجرة، لإجباره على أن يؤجر لكم البيت بعد انقضاء المدة المتعاقد عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>