للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط استئجار سيارة أو المشاركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن شخص عمل في سيارة شخص آخر (أجرة) كيف يكون الربح مقسما بينهما ٥٠% -٥٠% أو أجرة محددة (مثلا ألف ريال في اليوم) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلهذا الشخص أن يستأجر هذه السيارة من مالكها مدة معلومة بأجرة محددة، مثل أن يستأجرها في الشهر أو الأسبوع أو اليوم بألف ريال، وله أن يشترك معه في دخلها فيتفق معه أن يعمل عليها ويكون له ٥٠ من الربح أو ٣٠ أو ٢٠ ونحو ذلك مما يتفقان عليه، علماً بأنه لا يصح أن يجمع بين الأجرة ونسبة من الدخل لما في ذلك من جهالة الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٢٢٦، والفتوى رقم: ٢٩٨٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>