للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ فارق الأجرة بدون علم صاحب العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم الجواب لهذين السؤالين جزاكم الله خيرا

١) أنا أعمل في محل تجاري في أوروبا أعمل ٨٠ ساعة أسبوعيا بدون راحة، صاحب العمل لا يعطيني حتى أدنى الرواتب المقررة في البلد، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ المتبقي من العمل بدون إذنه وهو مسلم أيضا لكن يبيع الخمر في محله؟

٢) هل يجوز لي أن أرفع قضيتي إلى مكتب حقوق الموظفين فتكون الغرامة عليه أكثر وأنا لا أريد التحاكم إلى الكفار؟

هو يستفيد أكثر ماليا بتوظيفي عنده وأنا الخاسر أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب على هذا السؤال في مسائل:

الأولى: أن الأجرة في إجارة الأشخاص والمنافع تقوم على التراضي بين المستأجر والأجير، فإذا تراضيا على أجرة معلومة فلا يجوز للأجير الاعتداء على مال المستأجر بدعوى أن هذه الأجرة قليلة، فإن اتفقا على أجرة معلومة ثم نكث المستأجر ولم يوف أجرة الأجير جاز للأجير أن يستوفي أجرته من مال المستأجر ولو بدون علمه، وراجع لزاماً الفتوى رقم ٣٦٠٤٥

المسألة الثانية: لا يجوز التحاكم إلى محاكم الكفار إلا في حالة الضرورة وبشرطين هما كراهة التحاكم إليهم، وأن لا يأخذ المتحاكم إليهم سوى حقه دون زيادة.

المسألة الثالثة: يحرم على المسلم بيع الخمر فينبغي لك نصيحة هذا الرجل بترك بيع الخمر والخنزير ونحو ذلك مما حرم الله تعالى، هذا وإن كنت تباشر بيع الخمر فإنه يحرم عليك العمل في هذا المحل، وراجع الفتوى رقم: ٣٣١٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>