للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ أجرة مقابل التوسط في رفع الغرامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص له سيارة ينقل بها البضائع، فقامت الشرطة بحجزها مع السلعة، أعطوه غرامة مالية، فقال لصاحب البضاعة سأعطيك مبلغا من المال إن توسطت لي بأن يتنازلوا لي عن الغرامة، فهل هذا المال حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الغرامة إن كانت غرامة ظالمة فأخذ أجرة مقابل التوسط في رفعها محل خلاف عند العلماء، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ٤٧١٤.

وإن كانت غرامة أو ضريبة عادلة فليس لك أن تتوسط في إسقاطها لا بأجر ولا بدون أجر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٠٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>