للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إجارة الأجير جائزة إذا علمت الأجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لدي عامل كان يشتغل عندي بألف ريال وطلبه مني شخص آخر ثم أعرته له وطلبت منه مبلغ ألف وثلاثمائة ريال ألف ريال راتب العامل والثلاثمائة آخذها أنا فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا النوع من الإجارة، ما دامت الأجرة محددة ومعلومة، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم:

٢٦٧٥٩ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>