للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ الفارق بين الأجرتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب٢٠ج ولكن إكراما لك سوف أخذ ١٥ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب٢٠ج وأخذت ال٥ج لي وأعطيت ال١٥ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال٥ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته. أهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>