للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حق المستأجر أخذ مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت قد أرسلت من قبل بعرض فتوى وكان رقمها ٢١٨٢٩١٢ ولم أستفد بشيء، لكن المقصود أن أصحاب الشقة هم الذين يريدوننا أن نترك لهم العين المؤجرة ويعرضون علينا مبلغا من المال كما قد ذكرت سالفا؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أفتيناك في الفتوى رقم: ١٠٧٧١٤ وهي فتوى السؤال الذي كتبت رقمه، أفتيناك بأنه ليس من حق المستأجر أن يُلجِئ المؤجر إلى دفع مبلغ من المال مقابل إخلاء المكان له، بل له أن يأخذه مجاناً طالما أن مدة الإجارة قد انتهت أو أنها مشاهرة، وهذا جواب صريح عما سألت عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>