وقال أبو القاسم [عمر بن الحسين] الخِرَقي (١) فيما نقله عن أبي عبد اللَّه: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة (٢). ومذهبه أنه لا يجوز، وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر (٣). وهذا استحبابُ وجوبٍ، وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا فلا يعجبني أن يؤكل ماله (٤)، وهذا على سبيل التحريم.
وقال في رواية ابنه عبد اللَّه: لا يعجبني أكلُ ما ذُبح للزهرة ولا الكواكب (٥) ولا الكنيسة، وكل شيء ذبِح لغير اللَّه، قال اللَّه [-عز وجل-]: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٦)[المائدة: ٣]. فتأمَّل كيف قال:"لا يعجبني" فيما نَصَّ اللَّه [-سبحانه-](٧) على تحريمه، واحتج [هو](٨) أيضًا بتحريم اللَّه له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحومَ الجلَّالة وألبانَها (٩)، وقد صَرَّح بالتحريم في رواية حَنْبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد اللَّه: أكره [(أكل) لحمِ] الحيَّةِ والعقرب؛ لأن الحية لها ناب والعقرب له حُمة (١٠)، ولا يختلف مذهبه في تحريمه، وقال في رواية حَرْب: إذا صاد الكلبُ من غير أن
(١) ما بين المعقوفتين من نسخة (و)، وقال في (ح): بالخاء المعجمة، والراء المهملة، شيخ الحنابلة اهـ. وقال (و): شيخ الحنابلة، وصاحب "المختصر"، كانت له تصانيف كثيرة، أودعها بغداد، وسافر، فاحترقت اهـ. (٢) انظر: "مختصر الخرقي" (١/ ٥٨/ ٨٧ مع "المغني") لابن قدامة -رحمه اللَّه-، وفي (ن): "من آنية الذهب والفضة". (٣) انظر: "مسائل أبي داود" (ص: ٢٠)، وفي المطبوع: "إلا بمئزر له". (٤) بنصه في "مسائل ابن منصور" (٢١٦/ ٥٤). (٥) وفي (ك) و (ق): "ولا للكواكب ولا للكنيسة". (٦) تصرف المؤلف -رحمه اللَّه- في اللفظ شيئًا ما، انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٢٦/ ٩٨٤، ٩٨٥). وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "سبحانه". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٩) الجلَّالة: "البقرة تتبع النجاسات" (و). (١٠) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٧٢/ ١٠١٧)، وما بين المعقوفتين سقط منها، ولفظ تعليله هناك: "وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب". وقال (د)، و (ح): "الحمة": كثبة السم، أو الإبرة يضرب بها الزنبور، والحية وغير ذلك، ويلدغ بها، وأصلها: حمو أو حمى، والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اهـ، وبنحو الشطر الأول في (و) و (ط)، وما بين الهلالين سقط من (ق).