وأفتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها (٢).
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- المغيرة بن شعبة عن امرأة خَطَبها، قال: "اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤدم (٣) بينكما" فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكأنَّهما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأةُ وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنَّها عظمت ذلك عليه، قال: فنظرتُ إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له (٤)، ذكره أحمد وأهل "السنن".
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- جرير عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بَصَرك" (٥)، ذكره مسلم.
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك" قال قلت: يا رسول اللَّه إذا كان القوم
(١) رواه مسلم (١٠٠٦) في (الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث أبي ذر. وذكر في (ك) التحميد مكان التسبيح، والتسبيح مكان التحميد، وجاء في المطبوع: "فكذلك إذا كان وضعها. . ." وما أثبتناه من (ك) و"صحيح مسلم". (٢) رواه مسلم (١٤٢٤) في (النكاح): باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزويجها، من حديث أبي هريرة. (٣) قال (د): "في المصريتين: أن يدوم"، وأشار إليه (و). (٤) رواه أحمد (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و ٢٤٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٥)، والدارمي (٢/ ١٣٤)، وسعيد بن منصور (٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨)، والترمذي (١٠٨٨) في (النكاح): باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، والنسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠) في (النكاح): باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجه (١٨٦٦) في (النكاح): باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وابن الجارود (٦٧٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢ و ٢٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤)، والبيهقي (٧/ ٨٤ و ٨٤ - ٨٥)، والبغوي (٢٢٤٧) من طريق ثابت وعاصم الأحول عن بكر بن عبد اللَّه المزني عن المغيرة بن شعبة به، وعند بعضهم الاقتصار على المتن فقط. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى المتن منه عبد بن حميد (١٢٥٤)، وابن ماجه (١٨٦٥)، وابن الجارود (٦٧٦)، وأبو يعلى (٣٤٣٨)، وابن حبان (٤٠٤٣)، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة. . . (فذكره). وصححه الحاكم على شرط الشيخين. (٥) رواه مسلم (٢١٥٩) في (الآداب): باب نظر الفجأة.