وفي "المسند"، و"السنن": أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها فقال: "إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها"(١).
وفي "الترمذي" سئل عن قدور المجوس؟ فقال:"أنقوها غسلًا، واطبخوا فيها"(٢).
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"(٣).
وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المذْيّ؟ قال: يجزئ منه الوضوء، فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال:"يكفيك أَن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه"(٤)، صححه الترمذي.
= و (٥٤٨٨) باب ما جاء في التصيد، و (٥٤٩٦) باب آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠) في (الصيد): باب الصيد بالكلاب المعلمة، من حديث أبي ثعلبة الخُشني. (١) رواه أحمد (٢/ ١٨٤)، وأبو داود (٢٨٥٧) في (الصيد) باب في الصيد، والدارقطني (٤/ ٢٩٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣٧) وفي "المعرفة" (١٣/ ٤٤٥ رقم ١٨٧٨٦) وابن الجوزي في "التحقيق" (١٠/ ٢٣١ رقم ٢٣٠٩)، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة فذكره وإسناده حسن. (٢) رواه الترمذي (١٥٦٤) في (السير): باب الاتفاع بآنية المشركين، و (١٨٠١) في (الأطعمة): باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة به، وقال: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وانظر ما سبق قريبًا، فقد سبق الكلام مفصلًا على هذا الطريق ويشهد له ما قبله. (٣) رواه البخاري (١٣٧) في (الوضوء): باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، و (١٧٧) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القُبل والدُّبر، و (٢٠٥٦) في (البيوع): باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم (٣٦١) في (الحيض): باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، من حديث عباد بن تميم عن عمه. (٤) رواه الترمذي (١١٥) في (الطهارة): باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، وأبو داود (٢١٠) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (٥٠٦) في (الطهارة)، باب الوضوء من المذي وأحمد (٣/ ٤٨٥)، والدارمي (١/ ١٨٤)، وابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان (١١٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٩١٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٧) وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٤٢ رقم ٦٩٦)، والطبراني في "الكبير" (٥٥٩٣ و ٥٥٩٤ و ٥٥٩٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ورواه الطبراني (٥٥٨٩) من طريق آخر عن سهل بن حنيف بإسناد فيه الواقدي.